دخول نظامي السجل التجاري والأسماء الجديدة حيز التنفيذ الخميس
نوال الزغبي تعثرت بمكبرات الصوت فسقطت على المسرح!
الدولار اليوم يشهد أداءً متقلبًا
أكثر من مليون مستفيد من خدمة عربات الغولف في المسجد الحرام خلال رمضان
رياح شديدة على تبوك حتى السادسة مساء
سعر الذهب اليوم عند أعلى مستوى على الإطلاق
أرقام قياسية لـ سار بنسبة دقة في مواعيد الرحلات 99.5%
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل وأكثر من 4500 جريح
فعاليات ترفيهية متنوعة تثري ليالي العيد في جدة
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على 5 مناطق
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه وفقًا لنص المادة 117 من النظام، فإن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر.
وشددت الموارد البشرية ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، على أنه لا يحق لجهة العمل رفض منح العامل إجازة مرضية بحسب المنصوص عليه في المادة 117 من نظام العمل ولكن يحق لها طلب تقارير طبية من جهات معتمدة لديها.
وحسب نظام الموارد البشرية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه أخذ إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
وللمصاب- في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا ثم يستحق مقابلًا ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.