تشمل صرف البدلات اليومية والتعويضات

ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات في حالة إصابات العمل؟

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات في حالة إصابات العمل؟
المواطن - فريق التحرير

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنها تقدم العديد من المنافع التي تعود على المشترك في حالات إصابات العمل.

وقالت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها في منصة إكس: “إنه في حال إصابة المشترك بإصابة عمل، فسيتم تقديم هذه المنافع:

منافع التأمينات حالة الإصابة

– الرعاية الطبية : تقدم المؤسسة العناية الطبية للمصابين بإصابة عمل من خلال المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة، بهدف علاجهم، ويتم ذلك دون حدود طوال ما تقتضيه حالة المصاب الصحية

– تعويضات نقدية : تشمل صرف البدلات اليومية والتعويضات في حال العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة بسبب الإصابة – لا قدر الله – والمترتبة عليها.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أكدت أنه يتم تسجيل الأجر حسب العقد الموقع المتفق عليه بين المشترك وصاحب العمل، علمًا بأن الحد الأدنى لأجر الاشتراك للسعوديين هو 1500 ريال، والحد الأعلى لأجر الاشتراك هو 45000 ريال.

الاستبعاد من التأمينات

وأوضحت المؤسسة ردًّا على عدة استفسارات على منصة إكس، أن الاستبعاد من التأمينات الاجتماعية يتم عن طريق جهة عملك فور تركك العمل وبحد أقصى اليوم الأخير من الشهر الميلادي لترك العمل، وأما في حال تجاوز المهلة النظامية وعدم تجاوب صاحب العمل يمكن التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حساب الشخص بالتأمينات أون لاين.

في حالة التقاعد

وحول التقاعد، أكدت التأمينات أنه يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين، ويمكن الاطلاع على شروط صرف معاش التقاعد عبر الرابط: هنا.

تقاعد قبل الستين

في سياق آخر، يحق لفئات معينة من المشتركين الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب الصرف، وتشمل هذه الفئات:

– المشترك الذي توفرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر، وترك العمل الخاضع للنظام.

– المشترك الذي يعمل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وبلغ عمره 55 عاماً أو أكثر، وترك العمل الخاضع للنظام، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا، وثبتت مزاولته هذا النوع من الأعمال بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.

– صدور حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش.

– المشترك المفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد عائلته الصرف.

– المشترك الذي حدث له عجز غير مهني.

والحد الأدنى للصرف في الفقرات أولًا، وثانيًا، وثالثًا، ورابعًا، لا يقل عن (1,983.75) ريال.

 

إقرأ المزيد