تستهدف تنظيم نشاط الخدمات اللوجستية ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل

تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية
المواطن - فريق التحرير

تستهدف اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن بالخدمات اللوجستية في السعودية تنظيم نشاط الخدمات اللوجستية، ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في النشاط.

نشر اللائحة التنفيذية

ونصت اللائحة التي نشرتها صحيفة أم القرى الرسمية أمس الجمعة، على أنه يجب على المرخص عند الوساطة في الشحن إصدار وثيقة شحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الجهات التنظيمية، وتكون باسم مرسَل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول وتزويد المرسِل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى لدى المرخص.

وحسب اللائحة يجب أن تشتمل وثيقة الشحن على بيانات مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ، وتحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.

أيضا يجب أن تنص اللائحة على اسم المرسِل وعنوانه ووسيلة الاتصال به، إلى جانب اسم المرخص وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه، واسم الناقل وبيانات وسيلة النقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه (إن وجد)، بالإضافة إلى اسم المرسَل إليه وعنوانه ووسيلة الاتصال به، وبيانات مرسِل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك، ونوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.

عدد الحاويات والوزن

وشددت اللائحة على ضرورة أن تشتمل وثيقة الشحن أيضاً على عدد الحاويات أو القطع والوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة، والحالة الظاهرة للبضاعة وقيمتها، بالإضافة إلى إجمالي أجرة الشحن وتحديد ما إذا كانت أجور الشحن مدفوعة من قبل المرسِل أو تُدفع من قبل المرسَل إليه وأي نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.

وتحدد وثيقة الشحن مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية المرخص، وإذا لم يحُدد ذلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك، فضلا عن تحديد مكان تسليم البضاعة، وتاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم، وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ، إلى جانب توقيع المرخص والمرسِل، أو الشخص المفوض منهما.

ووفقا للائحة، يتحمل المرخص المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلف البضائع، أو هلاكها، أو فقدانها أو التأخير في شحنها إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير نتيجة عدم اتخاذه التدابير اللازمة والإجراءات المعقولة في أداء الخدمات الملزم بها بموجب عقد الشحن، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو موظفوه أو وكلاؤه جميع التدابير المعقولة واللازمة لتجنب الحادث وتبعاته.

ويلتزم المرسَل إليه بتسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة الشحن، فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه والتحقق من سلامة البضاعة، فإذا امتنع المرخص أو تابعوه عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.

تسلم البضاعة

اللائحة نصت كذلك على أن تسلم المرسَل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على المرخص بسبب التلف أو الهلاك الجزئي، ما لم يثبت المرسَل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تُعيِّنه المحكمة المختصة.

وإذا تسلم المرسَل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على المرخص بالتأخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ إلى المرخص خلال 21 يوماً من تاريخ التسليم، وفق اللائحة.

ونصت اللائحة على جدول المخالفات والعقوبات والتي تشمل 24 مخالفة والتي تتراوح قيمة المخالفة الواحدة بين 500 إلى 5000 ريال.

إقرأ المزيد