غدًا.. بدء الدوام الشتوي في مدارس تبوك القصاص من مواطن قتل آخر بإشعال النار فيه بمادة مشتعلة في تبوك السديس: الحرمان منبع التسامح وبلادنا المباركة نموذج عالمي في تبني الوسطية القبض على مخالف لتهريبه نبات القات المخدر في عسير عبدالله الربيعة يتسلم جائزة القيادة العالمية في مجال الصحة والإنسانية غدًا.. بدء الدوام الشتوي في مدارس منطقة الباحة القتل تعزيرًا ليمني أدين بتهريب الحشيش المخدر في نجران تتويج الطالبة “نور” بالمركز الأول في مسابقة “حرف” إعلان جدة.. خطوة محورية لتعزيز الجهود العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات ضبط 20 ألف مخالف بينهم 6 متورطين في جرائم مخلة بالشرف
أوضح المحامي مبارك العطيفي، في تصريحه لـ”المواطن” حول الأنباء المتداولة عن سجن ولي الأمر في حال غياب الطالب عن المدرسة برغبته، أنه لا يوجد هناك مسوغ نظامي لعقوبة ولي أمره طالما أنه قام بتسجيله بالمدرسة وتوفير الاحتياجات الدراسية له.
وأوضح العطيفي أن إجبار الطالب على المدرسة باستعمال أي من صور الضغط التي تسبب الإساءة النفسية للطفل، يحتم العقوبة على ولي الأمر وفق نظام حماية الطفل.
وقال إن المادة الأولى من نظام حماية الطفل عرفت الطفل بأنه: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
كما عرفت الإيذاء في الفقرة الثانية من ذات النظام: بأنه كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها:
– الإساءة الجسدية: تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي.
– الإساءة النفسية: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية.
وأضاف العطيفي لـ”المواطن” أن من صور الإيذاء والإهمال للطفل التي جرمها نظام حماية الطفل هو التسبب في انقطاعه عن التعليم وفق المادة الثالثة، فطالما الأب قام بتوفير كافة الاحتياجات التعليمية للطفل وقام بتسجيله بالمدرسة فليس هناك مسوغ نظامي لعقوبة ولي أمره حتى ولو تغيب الابن، بل إن قام ولي الأمر بإجباره إجبارًا يسبب إساءة نفسية للطفل فعقوبته حددها النظام بأنه لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة الثانية والعشرون من نظام حماية الطفل بأنه: على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا.