الكحل والأيدي المنقوشة.. زينة الأطفال في الطائف احتفاء بيوم التأسيس
موجة “برد العجوز” تجتاح المملكة.. تصل ذروتها الأسبوع المقبل
احتفالات يوم التأسيس في العُلا.. تجربة ثقافية وتاريخية فريدة بشعار “السراية”
السديس: يوم التأسيس أظهر التلاحم وعزز شرف الانتساب للمملكة والانتماء لها
رحلة بصرية وسردية .. أهالي الشمالية يستكشفون تاريخ الدولة السعودية في يوم التأسيس
احتفاء بيوم التأسيس.. انطلاق فعاليات ذاكرة الأرض في جدة
مهمة العوجا.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس
أطفال وأهالي جازان يتوشحون الأزياء التراثية في يوم التأسيس
فينالدوم يمنح الاتفاق فوزًا قاتلًا ضد النصر
ترتيب دوري روشن بعد خسارة النصر اليوم
أوضح المحامي مبارك العطيفي، في تصريحه لـ”المواطن” حول الأنباء المتداولة عن سجن ولي الأمر في حال غياب الطالب عن المدرسة برغبته، أنه لا يوجد هناك مسوغ نظامي لعقوبة ولي أمره طالما أنه قام بتسجيله بالمدرسة وتوفير الاحتياجات الدراسية له.
وأوضح العطيفي أن إجبار الطالب على المدرسة باستعمال أي من صور الضغط التي تسبب الإساءة النفسية للطفل، يحتم العقوبة على ولي الأمر وفق نظام حماية الطفل.
وقال إن المادة الأولى من نظام حماية الطفل عرفت الطفل بأنه: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
كما عرفت الإيذاء في الفقرة الثانية من ذات النظام: بأنه كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها:
– الإساءة الجسدية: تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي.
– الإساءة النفسية: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية.
وأضاف العطيفي لـ”المواطن” أن من صور الإيذاء والإهمال للطفل التي جرمها نظام حماية الطفل هو التسبب في انقطاعه عن التعليم وفق المادة الثالثة، فطالما الأب قام بتوفير كافة الاحتياجات التعليمية للطفل وقام بتسجيله بالمدرسة فليس هناك مسوغ نظامي لعقوبة ولي أمره حتى ولو تغيب الابن، بل إن قام ولي الأمر بإجباره إجبارًا يسبب إساءة نفسية للطفل فعقوبته حددها النظام بأنه لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة الثانية والعشرون من نظام حماية الطفل بأنه: على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا.