استئناف بعثة السعودية في كابل لأعمالها اعتبارًا من اليوم عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الأخضر يتأخر بثنائية ضد البحرين في الشوط الأول سامي الجابر: الأخضر دائمًا المرشح الأول لتحقيق كأس الخليج منتخب البحرين يهز شباك الأخضر الجماهير تتوقع فوز الأخضر ضد البحرين مانشستر يونايتد يسقط بثلاثية ضد بورنموث ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.