فئات مستفيدة من إطلاق المنتج التأميني بيليغريني يدخل تاريخ الدوري الإسباني برقم فريد مشروع غابات جازان .. مقترح من المسند يجعل المنطقة رئة السعودية الخضراء بـ 300 مليون شجرة المجلات الثقافية والواقع الافتراضي أداة للتعليم المستمر منتخب السعودية يبدأ استعداداته لمواجهة اليابان المنتخب البرازيلي يفقد فينيسيوس ضد تشيلي وبيرو بنزيما يُنافس ميتروفيتش وماني على هدف الجولة أبراج الساعة في مكة المكرمة تزدان بهوية يوم المعلم العالمي الإصابة تبعد سلطان الغنام عن المنتخب السعودي فوز صعب لـ إشبيلية ضد ريال بيتيس
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.