الجماهير سلاح الأخضر لعبور اليابان العواد يدشن حملة تطعيم ضدّ الأنفلونزا الموسمية لمنسوبي البحوث العلمية والافتاء روما يسقط في فخ التعادل الإيجابي ضد مونزا كبيرة موظفي رئيس الوزراء البريطاني تستقيل بسبب راتبها زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب إثيوبيا بعد إصابته بالصليبي.. ريال مدريد يجدد عقد كارفاخال رصد شجرة الغَرَب النادرة المهددة بالانقراض في الشمالية فرص كثيرة وواعدة في الرياض لجذب الاستثمارات الديوان الملكي: الملك سلمان يجري اليوم بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة جيسوس عينه على إنجاز تاريخي جديد
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.