بيان سعودي لبناني مشترك: التأكيد على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة
تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على الباحة
تراجع اسعار الذهب في المعاملات الفورية
طقس الثلاثا.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره السلوفاكي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.200 سلة غذائية في درعا السورية
تعليم المدينة المنورة: تعليق الدراسة الحضورية اليوم
الدراسة عن بعد اليوم في تعليم الطائف
عبور 20 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب الحدودي لمساعدة الشعب السوري
آلية الإفصاح عن دخل برامج التوصيل في حساب المواطن
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.