مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الروساء بالمجمعة
رمضان في عسير بين البحر والجبل.. تكافل اجتماعي وإحياء للتراث
15 مارس آخر مهلة لتوثيق عدادات المياه قبل إيقاف الخدمات الإضافية
مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ37 مئوية وطريف 10 درجات
مرحلة جديدة من البرنامج الطبي التطوعي في مستشفى محمد بن سلمان بعدن
حساب المواطن يتحقق من البيانات بشكل دوري.. إليك حاسبة الدعم
خطيب المسجد النبوي: الزكاة تنفي عن المجتمع وحر الصدور وغلها وتشيع المودة والرحمة
خطيب المسجد الحرام: تصدقوا على المحتاجين عبر جهات موثوقة
خطوات تقديم طلب بدل فاقد لبطاقة الهوية
رصد القمر البدر لشهر رمضان الليلة
أعادت النيابة العامة التذكير بأنه يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ.
وقالت النيابة العامة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حدد صور الجريمة، والأوصاف الآثمة التي من شأنها الاتجار بأي شخص، كما بين الأساليب المثلى في الحماية القضائية للمجني عليهم والضمانات المقررة لهم.
وأضافت النيابة أنه يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.
وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص أو ساهم فيها أو شرع بها بكل من السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.