إمساكية يوم السبت 8 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
انفجار مركبة إيلون ماسك الفضائية يعطل 240 رحلة جوية
مسار لحافلات المدينة من محطة قطار الحرمين إلى المسجد النبوي
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
منصة إحسان تكسر حاجز 10 مليارات ريال منذ تأسيسها
كيف يتم معالجة طلب نقل الخدمات؟ توضيح من مساند
أسراب الجراد الصحراوي تنذر بكارثة في ليبيا
السديس: منصة إحسان ذات موثوقية والإحسان في رمضان أجره مضاعف
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الإيراني
الأهلي يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الخليج
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.