نيابةً عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية
تنبيه من هطول أمطار رعدية وسيول وبرد على منطقة حائل
وزارة الصناعة تنفّذ 778 جولة رقابية وتوجه 833 إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة
سعر الذهب في السعودية اليوم 4 مارس
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على المدينة المنورة
هرفي للأغذية تسجل 116 مليون ريال خسائر في 2024
لقطات لهطول أمطار الخير على المنطقة الشرقية
ديوان المظالم يطلق مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الصينية
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان
الرئيس اللبناني يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.