إيطاليا تؤكد فقدان 16 من مواطنيها بعد حريق سويسرا
موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين
ضبط 1938 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم
غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة
ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث
“كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا
القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره
حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟
أكدت النيابة العامة أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية يعاقب بالسجن والغرامة المالية.
وعرفت النيابة العامة التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامةٍ أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبّب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وأوضحت أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.