القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بشأن نقل ملكية عدد من الأراضي إلى صندوق الاستثمارات العامة دون مقابل على أن يتم تعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق من قبل الدولة.
وبحسب الجريدة، حمل قرار وزير المالية رقم (661) وتاريخ 16 /11/ 1444هـ، وجاء نصه كما يلي:
بناءً على الأمر السامي الكريم رقم 20885 وتاريخ 22 /3/ 1444هـ، المشار فيه إلى الأمرين الساميين رقم 56530 وتاريخ 30 /9/ 1442هـ، ورقم 23502 وتاريخ 13 /4/ 1443هـ، بشأن نقل ملكية عدد من الأراضي إلى صندوق الاستثمارات العامة دون مقابل، على أن يتم تعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق من قبل الدولة، وحيث تبيّن وجود ملكية خاصة واقعة ضمن حدود الموقع في منطقة تبوك، وقضى الأمر الكريم بالموافقة على ما رآه صندوق الاستثمارات العامة من قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأرض لصالحه وتعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق على تلك الأرض، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: نزع الملكية الخاصة الواقعة ضمن حدود الموقع، وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ثانياً: تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنتي الحصر والتقدير، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
ثالثاً: تُبلّغ الهيئة أصحاب العقار عن موعد إخلاء العقار وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
رابعاً: تستكمل إجراءات صرف قيمة التعويض بعد إخلاء العقار، وإعداد محضر الاستلام وتوثيق ذلك بواسطة كاتب العدل أو المحكمة المختصة.
خامساً: تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.