فيصل بن بندر يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بأكثر من 500 مليون ريال
إغلاق متنزه الردف في الطائف احترازيًا بسبب الأمطار
إحباط تهريب 28,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
الهلال الأحمر السعودي يعلن عن بدء التسجيل للتطوع لحج عام 1446هـ
السديس: الحفاظ على البيئة قرين الأخلاق الحميدة وعنوان التمسك بالسنة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة القصيم
سلمان للإغاثة يوزع 1.660 سلة غذائية في محلية الدبة السودانية
الغرف السعودية تُطلق المعرض الدولي الأول العائم بمشاركة 24 دولة
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
حدَّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (المناهل والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، بهدف المحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وتوفير المياه للأغراض التنموية.
وأوضحت أن الشروط والضوابط المحدثة تضمنت 7 مواد اشتملت على: الشروط العامة، ومواصفات إقامة مناهل استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل) في المدن والمحافظات الرئيسة على المياه الخام من (الآبار)، وإقامة مناهل استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل) في المراكز والقرى والهجر، وإقامة مناهل مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة، وتجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب (المناهل)، وإصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)، والمواصفات الفنية لصهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب، كما تضمنت مخالفات ممارسة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية؛ مشتملة على تصنيف (35) مخالفة.
وجددت البيئة دعوتها لأصحاب (المناهل -الصهاريج) غير الصالحة للشرب، إلى المبادرة بتصحيح أوضاعها، والحصول على رخصة مزاولة النشاط؛ تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها وفقًا لنظام المياه، مشددة على أن من يمارس هذه الأنشطة دون الحصول على رخصة من الوزارة، يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى (200) ألف ريال.
ويمكن الاطلاع على هذه الشروط والضوابط، والمسار الإجرائي للحصول على رخصة ممارسة النشاط، من خلال الرابط التالي: (هنا).