إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا
وادي زعبان.. وجهة سياحية وبيئية تربط قمم عسير بسهول تهامة
متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة
تسجيل 426 حادثًا بسبب الحيوانات السائبة في السعودية خلال 2025
بدء تطبيق قرار الإلزام بالعنوان الوطني على جميع شحنات الطرود البريدية
الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا
زاتكا: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم
أقرَّ وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطُرق الاعتراض على الأحكام.
وشملت اللائحة مضامين: تأييد محكمة الاستئناف لحُكم محكمة الدرجة الأولى يعدُّ حُكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعتُرض عليه، وللمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة أيام) من تاريخ تبلُّغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
كما تضمنت: إذا نقضت المحكمة العليا حُكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير مَن نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حُكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه، كما أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
ونصت اللائحة على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحُكم المستأنَف بالنسبة إلى ما رُفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترَض عليه، ما لم يكن الإدخال من قِبل المحكمة لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة.
كما شملت اللائحة أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.