كشفت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، التعديلات الواردة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1 /6/ 1444هـ.
1- تعديل الفقرة (5/2/5) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر وتكون بالنص التالي: (تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة بعد سداد الرسوم المالية المقررة، وتجدد اعتباراً من تاريخ انتهائها وفق شروط وإجراءات منحها).
2- تعديل الفقرة (9 /2 /5) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر وتكون بالنص التالي: (تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة، وتُجدد اعتباراً من تاريخ انتهائها وفق شروط وإجراءات منحها).
إصدار رخص الفروع
يتولى الأمن العام إصدار رخص الفروع بعد استكمال المتطلبات التالية:
أ- يجب على المرخص له تقديم طلب لشرطة المنطقة كتابياً قبل البدء بإنشاء كل فرع، متضمناً موقع الفرع المطلوب إنشاؤه، وموقع الفرع الرئيسي للرخصة، ومواقع الفروع الأخرى إن وجدت، وأي متطلبات يرى الأمن العام ضرورة توفيرها، واستحصال الرسوم المالية المقررة.
ب- تتولى الجهة المشرفة بشرطة المنطقة الرفع للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالأمن العام بعد التأكد من توافر المتطلبات الواردة في الفقرة 3 من المادة (9 /2) باستثناء الضمان البنكي لدراسة الطلب والموافقة على إنشاء الفروع.
ج- تعتبر شهادة الأمن العام لمخازن الأسلحة المستند النظامي لممارسة النشاط في الفروع، ويوضح فيها معلومات الفرع وموقعه وتكون مرتبطة بالرخصة الصادرة للفرع الرئيسي وفي حدود مدة سريانها.
د- تنتهي رخصة الفرع بانتهاء رخصة الفرع الرئيسي).
4- دمج المادة (9 /3) والمادة (9 /4) مع المادة (9 /5) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، مع تعديل ترتيب المواد من اللائحة ليصبح رقمها (9 /3) وتكون بالنص التالي: (إجراءات طلب استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها:
1- يتقدم المرخص له إلى شرطة المنطقة بطلب استيراد الكمية المسموح له باستيرادها سنوياً وفقاً لما يلي:
أ- ألا تتجاوز الكمية المسموح باستيرادها سنوياً من البنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها بحد أعلى (5000) بندقية أو مسدس هوائي و(50) مليون طلقة وفق النموذج المعد لذلك.
ب- ألا تتجاوز الكمية المسموح باستيرادها سنوياً من الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها ما يتم تحديده من الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بمشاركة الأمن العام.
2- يُرفع الطلب إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بعد دراسته من الأمن العام والتأكد من استكمال المتطلبات.
3- استثناءً من الفقرة (9 /3 /1) من هذه اللائحة، تتقدم الجهات المنظمة للفعاليات المسموح لها ببيع الأسلحة وذخائرها فيها من هذه اللائحة، إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بطلب الاستيراد لصالح المرخص لهم ببيع الأسلحة وذخائرها في الفعاليات.
4- يجب على المرخص له إبلاغ شرطة المنطقة كتابياً قبل استيراد كل شحنة بوقت كافٍ وفق ما يحدده الأمن العام، متضمناً ما تحويه الشحنة ومنفذ دخولها ووقت وصولها والمكان المراد تخزينها فيه وطاقته الاستيعابية، ومراعاة عدم تجاوز الكميات المخزنة في مجموعها الكمية المحددة في المادة (9 /3 /1) من هذه اللائحة).
5- إضافة فقرة جديدة للمادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر تكون بالنص التالي: (إجراءات منح رخص ممارسة نشاط استيراد أو شراء الأسلحة النارية الفردية وذخائرها ولوازمها وقطع غيارها وبيعها في الفعاليات المقامة:
1- يقدم طلب الرخصة إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية وفق النموذج المعد لذلك مع الالتزام بما يلي:
أ- أن يتم استيراد أو شراء الأسلحة وذخائرها وقطع غيارها ولوازمها وبيعها في الفعاليات المؤقتة المسموح ببيع الأسلحة والذخائر فيها.
ب- تقديم طلب الاستيراد أو الشراء لصالح المرخص لهم بالبيع في الفعالية من خلال الجهة المنظمة للفعالية وفق المادة (9 /3/3) من هذه اللائحة.
ج- أن يتم تخزين الأسلحة والذخائر حال استيرادها في أماكن معتمدة من قبل الأمن العام والتصرف في المتبقي بعد انتهاء الفعالية وفق ما تحدده الجهة المختصة.
2- تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية استكمال الإجراءات اللازمة لاستصدار موافقة الوزير على الطلب.
3- يتم إصدار الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة دون ضمان المشاركة في الفعاليات المقامة، وتجدد وفق إجراءات منحها في حال موافقة الوزير).
6- تعديل مسمى المادة (9 /8) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر وتكون بالنص التالي: (أنواع الأسلحة وقطع غيارها ولوازمها المسموح باستيرادها أو شرائها).
7- تعديل المادة (9 /9 /4) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر وتكون بالنص التالي: (أن تقوم إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة بالتفتيش الدوري والمفاجئ وضبط المخالفات، وتأمين الحراسة أو نقل موجودات المحل إلى مكان آمن على حساب المرخص له في حال اقتضاء المصلحة العامة عدم بقائها لديه بموجب محضر من لجنة تشكل لهذا الغرض).
8- تعديل مسمى المادة (9 /11) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر وتكون بالنص التالي: (شروط الحصول على رخصة حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد ورخصة مدرب رماية ورخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة ورخصة فني صيانة أسلحة ورخصة حمل سلاح وظيفي وتجديدها).
9- إضافة فقرة للمادة (9 /11) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر وتكون بالنص التالي:
– سداد الرسوم المالية المقررة.
الدورة التدريبية
– الحصول على الدورة التدريبية اللازمة مع مراعاة ما يلي:
1- اقتصار هذا الشرط على المتقدمين بطلب الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الذين لم يحصلوا عليها مسبقاً.
2- أن يُستثنى من هذا الشرط الحاصلون على دورة تدريبية وفقاً للمادة (10 /2 /5) من هذه اللائحة.
3- عدم تطبيق هذا الشرط لحين إطلاق نشاط التدريب واكتمال جاهزيته، وعدم إصدار رخصة مدرب رماية ورخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة ورخصة فني صيانة أسلحة ورخصة حمل سلاح وظيفي لغير الحاصلين على الدورة التدريبية).
10- إضافة فقرة جديدة للمادة التاسعة باللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر وتكون بالنص التالي: (تحدد الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، شروط وإجراءات الحصول على رخصة ممارسة نشاط التدريب على الرخص الواردة في الفقرة (9 /11) من هذه اللائحة، وتحدد الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، بمشاركة الأمن العام، آلية إصدار رخصة مدرب رماية ورخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة ورخصة فني صيانة أسلحة ورخصة حمل سلاح وظيفي وتجديدها).
11- إضافة فقرة للمادة (9 /12) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر وتكون بالنص التالي: (سداد الرسوم المالية المقررة).
12- إضافة فقرة للمادة (10 /2) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر وتكون بالنص التالي: (سداد الرسوم المالية المقررة).
13- تعديل الفقرة (10 /2 /3) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لتكون بالنص التالي: (يتم تسليم الأسلحة والذخيرة للجهة المستفيدة تحت إشراف الأمن العام أو قوات أمن المنشآت بعد أخذ بصمتها من الأدلة الجنائية، وإصدار رخص الحيازة الخاصة بها وتجديدها بعد سداد الرسوم المالية المقررة).
14- تعديل الفقرة (10 /2 /4) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لتكون بالنص التالي: (التزام الشركة أو المؤسسة المرخص لها بحيازة الأسلحة والذخائر بإعداد آلية لتداول الأسلحة والذخائر بين منسوبيها وفق متطلبات الجهة الأمنية المشرفة).
15- تعديل الفقرة (10 /2 /5) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لتكون بالنص التالي: (يقوم الأمن العام وقوات أمن المنشآت بتنظيم برامج تدريبية على الرماية للعاملين في الشركات والمؤسسات، وإصدار الشهادات للمتدربين المجتازين).
16- إضافة فقرة جديدة باللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر للمادة الحادية عشرة من نظام الأسلحة والذخائر، وتكون بالنص التالي: (يصدر الترخيص بعد استحصال الرسوم المالية المقررة، وبعد موافقة الوزير).
17- تعديل الفقرة (ثانياً/10) من المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر تكون بالنص التالي: (يصدر الترخيص من الوزير بعد سداد الرسوم المقررة، ويجوز الإعفاء من تطبيق بعض الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في هذه المادة عدا الرسوم بموجب تفويض من الوزير).
18- استبدال البند الوارد في الفقرة (خامساً/ أحكام عامة) من المادة (12) ونصه (سداد الرسوم المالية اللازمة لممارسة النشاط)، بالنص التالي: (يتم استحصال رسم تسجيل أمني عند كل زيارة).
19- إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر تكون بالنص التالي: «تصنف فئات الأندية وفقاً لما يلي:
1- نادي رماية فئة (أ): الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الخبر، الدمام، الظهران.
2- نادي رماية فئة (ب): بريدة، حائل، الباحة، أبها، سكاكا، نجران، تبوك، جازان، الطائف، الهفوف، عرعر، حفر الباطن.
3- نادي رماية فئة (ج): باقي المدن والمحافظات».
20- إضافة فقرة جديدة للمادة (23 /3) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لتكون بالنص التالي: (يتولى الأمن العام إصدار رخصة تنقل (مؤقت) بالسلاح وتحديد المدة اللازمة للتنقل بعد سداد الرسوم المالية المقررة).
21- تعديل المادة (25) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لتكون
بالنص التالي: (25-1 يتم استحصال رسوم إصدار وتجديد الرخص والتصريح الواردة في الجدول الملحق بالنظام قبل إصدارها وفق الشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
25-2 يتم إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخص والتصريح الواردة بالجدول الملحق بالنظام بعد سداد الرسوم المالية المقررة).
22- تعديل المادة (28 /2/5) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لتكون بالنص التالي: (تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة بعد سداد الرسوم المالية المقررة، وتجدد اعتباراً من تاريخ انتهائها وفق شروط وإجراءات منحها).