البنك العربي الوطني راعياً حصرياً لبرنامج “رؤية” الرمضاني عبر إذاعة UFM
ولي العهد يهنئ نواف سلام بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسته
السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في سوريا: انتهاكات متكررة للاتفاقيات
حملة الراجحي تعلن بدء استقبال طلبات الحج لعام 1446
3 تواريخ تحدد نهاية الشتاء وتوقعات باستمراره لفترة أطول هذا العام
مسلسلات وبرامج إبداعية.. الإذاعة والتلفزيون تدشن أضخم الأعمال على شاشتها الرمضانية
إرشادات سلامة مهمة للركاب قبل الإنطلاق بالمركبات
وظائف شاغرة في مجموعة العليان
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف شاغرة بفروع شركة CEER للسيارات
كشف المحامي والمستشار القانوني الدكتور حمود الناجم، أن التحرش تكون عقوبته مغلظة حال وقعت بحق طفل أو قاصر وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.
وأضاف الناجم خلال تصريحات مع قناة “الإخبارية”، أن الجريمة الأخيرة التي تضمنت تحرش شخص بطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعد جريمة مغلظة، فالعبرة بمن وقع عليه التحرش لا الوسيلة.
ولفت إلى أن هذه الجريمة تخضع للتحقيق والمواجهة والنظر في محتوى هذا الإرسال، كما أنها تعد جريمة مركبة (أكثر من جريمة)، فلذلك هناك تداخل في العقوبات، فهناك جريمة تحرش وجريمة نشر عبر وسائل التقنية والمعلوماتية.
ولفت إلى أن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي في حد ذاته جريمة، لذلك فإن المتحرش متهم بجريمتين وسيحاكم بما يسمى بمبدأ تداخل العقوبات.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح بأنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء؛ فقد صدر أمر النائب العام بسرعة القبض على المذكور، استنادًا إلى المادتين ( ١٥، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة.