من ضمن بنودها لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب

وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
المواطن - فريق التحرير

أقرَّ وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطُرق الاعتراض على الأحكام.

أبرز مضامين اللائحة

وشملت اللائحة مضامين: تأييد محكمة الاستئناف لحُكم محكمة الدرجة الأولى يعدُّ حُكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعتُرض عليه، وللمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة أيام) من تاريخ تبلُّغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.

نقض المحكمة العليا

كما تضمنت: إذا نقضت المحكمة العليا حُكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير مَن نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حُكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه، كما أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.

لا يجوز التدخل

ونصت اللائحة على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحُكم المستأنَف بالنسبة إلى ما رُفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترَض عليه، ما لم يكن الإدخال من قِبل المحكمة لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة.

كما شملت اللائحة أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.