إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
كشف المحامي والمستشار القانوني الدكتور حمود الناجم، أن التحرش تكون عقوبته مغلظة حال وقعت بحق طفل أو قاصر وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.
وأضاف الناجم خلال تصريحات مع قناة “الإخبارية”، أن الجريمة الأخيرة التي تضمنت تحرش شخص بطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعد جريمة مغلظة، فالعبرة بمن وقع عليه التحرش لا الوسيلة.
ولفت إلى أن هذه الجريمة تخضع للتحقيق والمواجهة والنظر في محتوى هذا الإرسال، كما أنها تعد جريمة مركبة (أكثر من جريمة)، فلذلك هناك تداخل في العقوبات، فهناك جريمة تحرش وجريمة نشر عبر وسائل التقنية والمعلوماتية.
ولفت إلى أن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي في حد ذاته جريمة، لذلك فإن المتحرش متهم بجريمتين وسيحاكم بما يسمى بمبدأ تداخل العقوبات.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح بأنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء؛ فقد صدر أمر النائب العام بسرعة القبض على المذكور، استنادًا إلى المادتين ( ١٥، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة.