فتح باب التقديم بجامعة القصيم على 75 برنامجًا للماجستير والدكتوراه
أكثر من 2100 طالب وطالبة يتنافسون للمشاركة في المحسن الصغير
الفريق البسامي يرأس اجتماع اللجنة الأمنية للحج لاستعراض خطط القطاعات
أبشر: احذروا روابط absher المزيفة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في بوركينا فاسو
أسباب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 10 رمضان
هدافو دوري روشن.. رونالدو يتصدر وتوني يتقدم
التجارة: 23 ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع في مكة المكرمة
تعادل إيجابي بين مانشستر يونايتد وآرسنال
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراء المفترض اتباعه، في حال عدم قبول جهة العمل الإجازة المرضية للموظف أو العامل.
جاء ذلك خلال رد خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها بموقع “تويتر” على سؤال بخصوص هذا الأمر.
وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” إنه “في حال عدم قبول الإجازة المرضية، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.
وحسب نظام الموارد البشرية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه أخذ إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
وللمصاب – في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل – الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا ثم يستحق مقابلًا ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.