إحباط تهريب 108 كيلوجرامات من القات والإطاحة بالمهربين ترخيص موثوق شرط للإعلان مع المؤثرين شاهد.. لحظة انهيار جسر في البرازيل إطلاق منصة “رَادَ” لتعزيز وتنمية قدرات القطاع الوقفي هلال مكة يعلن فتح باب استقبال طلبات التعاقد المؤقت “لوكم” زراعة 153 ألف شجرة تعزّز جمالية المشهد الحضري للمدينة المنورة القتل تعزيرًا لمقيم سوري لتهريبه الإمفيتامين المخدر إلى المملكة رينارد للاعبي الأخضر: حان وقت الاستيقاظ المنتخب السعودي يسعى لاستعادة بريقه ضد اليمن موعد مباراة السعودية ضد اليمن في خليجي 26
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراء المفترض اتباعه، في حال عدم قبول جهة العمل الإجازة المرضية للموظف أو العامل.
جاء ذلك خلال رد خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها بموقع “تويتر” على سؤال بخصوص هذا الأمر.
وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” إنه “في حال عدم قبول الإجازة المرضية، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.
وحسب نظام الموارد البشرية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه أخذ إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
وللمصاب – في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل – الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا ثم يستحق مقابلًا ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.