“أسر التوحد” تطلق أعمال الملتقى الأول لخدمات ذوي التوحد بالحدود الشمالية حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدفعة 86 الحياة الفطرية تطلق 66 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريال برعاية الملك سلمان.. “سلمان للإغاثة” ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني وظائف شاغرة في شركة الاتصالات المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة 6 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 52 مليون ريال ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.