طريقة إصدار تصريح الصلاة في الروضة عبر المسار الفوري
مسار حافلات على مدار 24 ساعة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى المسجد النبوي
فيصل بن خالد يطّلع على أعمال الشؤون الإسلامية ويتسلّم تقرير جمعية الدعوة برفحاء
فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية والتنفيذية في تعليم مكة
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 5 رمضان
سمنة الأطفال خطر متزايد والوقاية تبدأ من المنزل
أعمال مكثفة في الرياض لتعزيز كفاءة شبكات السيول
الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على انخفاض
سلمان للإغاثة يوزّع 20 طنًّا من التمور في السودان
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.