أمير الباحة بعد الأمر الملكي بتمديد خدمته: ثقة ملكية نعتز بها على ظهور الإبل.. رحّالة بريطانيون يقطعون 500 كم بمحمية الملك سلمان الملكية لأول مرة بالشرق الأوسط.. 140 طيارًا يتنافسون من 50 دولة في الرياض بمشاركة 15 دولة.. انطلاق تمرين رماح النصر 2025 الأسبوع المقبل الموارد البشرية تنظم مبادرة “تطوع بخبرتك” أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على الباحة محمد بن سلمان يُعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح التعليم تصدر دليلًا إرشاديًّا لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة شركة أمريكية تدشن أول مركز بيانات مستدام على القمر
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.