تركي آل الشيخ: الإبداع السعودي يبث محتواه في كل الأرض قنصلية السعودية في هونج كونج تحذر من إعصار شديد الخطورة العرب أول من ربطوا الزراعة والمواسم والمطر بالنجوم انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في أكثر من 6 أشهر اللواء الدكتور صالح المربع مديرًا عامًّا للجوازات نصائح لتقليل السعرات الحرارية هل يُشارك نيمار مع الهلال بمونديال الأندية 2025؟ منتدى جائزة تجربة العميل السعودية 2025 خطوةٌ لتحسين جودة الخدمات ماذا يفعل الأخضر في ختام مرحلة الذهاب الدور الحاسم؟ رئيس الاتحاد عن شائعات الميركاتو الشتوي: من وحي الخيال
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.