النصر يُعاني في الجولة الأخيرة بآسيا
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الغرافة
منافسة لتطوير حي الزهور في مكة المكرمة
الأهلي يتجاوز الإسماعيلي برباعية
خطوات طلب استرداد تكلفة الخدمة الإلكترونية في مساند
الأهلي يستهدف الفوز الثاني ضد الغرافة
إطلاق بوابة تأمين بـ 22 خدمة للتراخيص والموافقات
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد بيرسبوليس
ضبط مواطن رعي 6 متون إبل في محمية الملك عبدالعزيز
أفضل 3 أهداف بالجولة الـ20 بدوري روشن
أكدت النيابة العامة، أن مقرات سكن ضيوف الرحمن تخضع لأعلى معايير السلامة والأمان، وتحاط بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.
ونشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح الأفعال المحظورة في توفير السكن لضيوف الرحمن وفقًا لقانون الحماية الجزائية ونظام الدفاع المدني.
1ـ التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت.
2ـ التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.
3ـ التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشآت وفقاً لما نصّت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك، أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
4- استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولياً أو في المملكة العربية السعودية.
5ـ إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالت دون إزالة هذه المخالفات.
وشددت النيابة العامة على عقوبة من يخالف ذلك بالسجن لمدة تصل ستة أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال.