إيداع الدعم السكني لشهر أبريل بأكثر من مليار ريال
موسم الكنة يبدأ الثلاثاء المقبل.. الحد الفاصل بين الحر المعتدل والقيظ الشديد
مخالفة 15 مكتب استقدام في الربع الأول من 2025
أضرار مادية إثر وميض لحظي بمبنى تجاري في البكيرية
ارتفاع أسعار الذهب اليوم بأكثر من 1%
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 41 والمدينة المنورة 26
ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 14.3% في فبراير
12 ولاية أمريكية ضد رسوم ترامب الجمركية
الشباب يواصل التصعيد ضد مشروع التوثيق
الملك سلمان يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 102 مواطن ومقيم لتبرعهم بالدم 50 مرة
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراء المفترض اتباعه، في حال عدم قبول جهة العمل الإجازة المرضية للموظف أو العامل.
جاء ذلك خلال رد خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها بموقع “تويتر” على سؤال بخصوص هذا الأمر.
وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” إنه “في حال عدم قبول الإجازة المرضية، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.
وحسب نظام الموارد البشرية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه أخذ إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
وللمصاب – في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل – الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا ثم يستحق مقابلًا ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.