ما الفرص الشرائية المتوقعة بأحياء الرياض بعد مشروع المترو؟ بدء العمل على إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني ما هو التستر التجاري؟ التجارة توضح المنظمة الناجحة تحافظ على كوادرها البشرية ترامب: هل تعلمون لماذا لا يستطيع ماسك أن يصبح رئيسًا؟ القبض على سفاح ليبيا.. شنق والدته وقتل آخر بكلاشينكوف أكثر من 4 ملايين متر إجمالي الحدائق والمنتزهات الخضراء في الباحة الشؤون الإسلامية تختتم أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالنيبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يؤدون مناسك العمرة احذروا الحليب غير المبستر
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراء المفترض اتباعه، في حال عدم قبول جهة العمل الإجازة المرضية للموظف أو العامل.
جاء ذلك خلال رد خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها بموقع “تويتر” على سؤال بخصوص هذا الأمر.
وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” إنه “في حال عدم قبول الإجازة المرضية، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.
وحسب نظام الموارد البشرية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه أخذ إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
وللمصاب – في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل – الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا ثم يستحق مقابلًا ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.