ضبط مخالف بحوزته حطب محلي بجازان كوليبالي عن نيكولاس جاكسون: يُمكنه الفوز بالكرة الذهبية سلطان القحطاني متحدثًا رسميًا لهيئة التأمين إنقاذ مواطن تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة الكشف عن حكم مباراة إندونيسيا والسعودية خلك حريص وحرّص عليهم.. حملة توعوية ضخمة لـ البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة إندونيسيا نيمار يقترب من العودة إلى سانتوس ظهير الحامد في العناية المركزة إثر إصابته بنزيف حاد في الدماغ الملك سلمان يوافق على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة
أعلنت وزارة الداخلية صدور اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية هنا (هنا).
وتؤكد اللائحة حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وتستثنى المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب.
ووفقًا للائحة يصدر مدير الأمن العام قرارًا بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي هنا