ليفربول يصطدم بتوتنهام في كأس الرابطة الحطب في الأماكن المغلقة خطر كبير بدء أعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام غدًا أرقام لاعبي المنتخب السعودي في خليجي 26 أمطار غزيرة على الحرم المكي وأكف الطائفين تتضرع بالدعوات أسعار الذهب اليوم الجمعة في السعودية غدًا الانقلاب الشتوي وانتهاء الخريف يسري الباشا: الأخضر يحتاج للتتويج بـ”خليجي 26″ خطيب المسجد النبوي: مشروع الحياة قد يستغرق سنوات وأصحاب الهمم لا تثنيهم العقبات خطيب المسجد الحرام: كثير من الناس يقابلون حرص ﷺ على هدايتهم بإعراضهم
أعلنت وزارة الداخلية صدور اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية هنا (هنا).
وتؤكد اللائحة حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وتستثنى المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب.
ووفقًا للائحة يصدر مدير الأمن العام قرارًا بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي هنا