حالة مطرية وعواصف رعدية على منطقة الباحة لقطات توثق سيول حي الوسام في الطائف حمية “مايند” تحمي الذاكرة مع تقدم العمر السعودية ثاني دول مجموعة الـ20 بمؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات TII المنطقة الشرقية تتزين بـ 20 ألف علم احتفالًا باليوم الوطني الـ 94 كولادو يمنح الخلود انتصاره الأول بدوري روشن ترتيب دوري روشن بعد فوز العروبة والخلود إحباط تهريب 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر بجازان حسن نصر الله: تعرضنا لضربة قاسية وغير مسبوقة في تاريخنا العقيل: الرياض تسجل درجات حرارة صغرى تصل لـ26 درجة مئوية
أكدت النيابة العامة، أن مقرات سكن ضيوف الرحمن تخضع لأعلى معايير السلامة والأمان، وتحاط بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.
ونشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح الأفعال المحظورة في توفير السكن لضيوف الرحمن وفقًا لقانون الحماية الجزائية ونظام الدفاع المدني.
1ـ التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت.
2ـ التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.
3ـ التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشآت وفقاً لما نصّت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك، أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
4- استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولياً أو في المملكة العربية السعودية.
5ـ إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالت دون إزالة هذه المخالفات.
وشددت النيابة العامة على عقوبة من يخالف ذلك بالسجن لمدة تصل ستة أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال.