هاتريك السومة يقود العروبة لحصد نقاط مباراة الرياض
الفتح يُباغت الشباب بثلاثية في الشوط الأول
القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 306 كيلو قات في جازان
بطاقة نسك تثبت نظامية الحاج وأداة رئيسية للتنقل أثناء المناسك
اكتمال صرف معاشات مايو لعملاء التقاعد المدني والعسكري بإجمالي 12 مليار ريال
المنافذ الجمركية تعزز إمكاناتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن
آل هيازع يفتتح مؤتمر الفيصل للألعاب والابتكار 2025
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11543 نقطة
هيئة النقل تحجز 8 شاحنات أجنبية وترصد 1462 مخالفة
وزير الصحة يكرم خالد القطَّان رائد زراعة الرئة في السعودية
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لممارسته نشاط “المشورة” دون الحصول على ترخيص واستلامه مبالغ مالية على حسابه البنكي مقابل الاشتراك في إحدى الخدمات.
وجاء في نص بيان اللجنة عبر موقعها الرسمي “تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2861/ل.س/2023م لعام 1444هـ بتاريخ 1444/09/21هـ الموافق 2023/04/12م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ فيصل بن سعيد بن وقيتان بن مسفر الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور (غيابيًا) بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال استلامه مبالغ مالية على حسابه البنكي مقابل الاشتراك في خدمة تقديم المشورة (تقديم التوصيات) على أسهم الشركات المدرجة
وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن.
علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.