54.4 مليون ريال أرباح المتحدة للزجاج المسطح في 2024
مقتل امرأة و3 أطفال في إطلاق نار بفلوريدا
تجهيز 925 مصلى وجامعًا لصلاة عيد الفطر في المدينة المنورة
بيل جيتس: لن تكون هناك حاجة للبشر في معظم الأمور!
أمطار غزيرة وصواعق في منطقة مكة المكرمة حتى المساء
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول مع غبار وبرد بعدة مناطق
الشؤون الدينية تعلن نجاح خطتها التشغيلية في ليلة 27 رمضان بالحرمين الشريفين
وزير الحرس الوطني يقلّد رئيس الجهاز العسكري المكلّف وسام “فارس”
12 خدمة ميدانية ترافق 4000 معتكف في المسجد النبوي
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لممارسته نشاط “المشورة” دون الحصول على ترخيص واستلامه مبالغ مالية على حسابه البنكي مقابل الاشتراك في إحدى الخدمات.
وجاء في نص بيان اللجنة عبر موقعها الرسمي “تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2861/ل.س/2023م لعام 1444هـ بتاريخ 1444/09/21هـ الموافق 2023/04/12م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ فيصل بن سعيد بن وقيتان بن مسفر الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور (غيابيًا) بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال استلامه مبالغ مالية على حسابه البنكي مقابل الاشتراك في خدمة تقديم المشورة (تقديم التوصيات) على أسهم الشركات المدرجة
وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن.
علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.