الملك سلمان يوافق على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة رينارد يتحدث للإعلام عن لقاء إندونيسيا غدًا توضيح هام بشأن المنازل المعدة لإسكان الحجاج لموسم 1446 الأرصاد لأسر الطلاب: البسوا أبنائكم ملابس ثقيلة تخصصي المدينة المنورة يقلل أوقات التشخيص من أسبوع إلى يوم إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 645 ألف حبة محظورة وشبو داخل أوانٍ وغسالات المدني يباشر سقوط مبنى شعبي قديم في مكة المكرمة 6 ملايين عملية إلكترونية عبر منصة أبشر “استدامة” تُعلن نجاح توطين زراعة الهليون لتعزيز الإنتاج المحلي السعودية تندد بأشد العبارات مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف وكالة الأونروا
وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أئمة المساجد والجوامع باعتماد العمل بما تضمنته الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للفتوى رقم (21162) في 8/ 11/ 1420هـ حول حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة في يوم واحد، والمتضمنة التالي:
1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهرًا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة؛ ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهرًا.
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلّا فتصلى ظهرًا.
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهرًا بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهرًا.