وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف شاغرة بـ شركة CEER لصناعة السيارات
الرؤية تتحقق.. وزير الصحة لـ “المواطن”: أكثر من 200 ألف مشارك في النسخة الجديدة من “أمش 30”
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
في أول 6 دقائق.. الأهلي يزور شباك بوريرام يونايتد مرتين
الأهلي عينه على التأهل الآسيوي الثاني
القبض على 4 أشخاص لترويجهم الحشيش في الجوف
911 يتلقى أكثر من 32 مليون مكالمة خلال 2024
التشكيل الرسمي لـ الأهلي ضد بوريرام يونايتد
516 مصابًا و4 قتلى.. إيران: حاويات كيمياوية انفجرت في ميناء رجائي
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2851/ل.س/2023م لعام 1444هـ) بتاريخ 06/09/1444هـ الموافق 28/03/2023م، في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين (المدعي الرئيس) ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي وهم كل من: عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان، علي عز الدين عبدالعظيم التميمي، داوود يوسف أحمد صفارنه، فهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، علي بن عبدالله بن علي السحيلي، علي بن صالح بن حامد الغامدي، خالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان، خالد فضل أحمد الأسود، عمر بن محمد بن عمر الضويان، حسين علي محمد العتال، وخليل إبراهيم محمد الشامي، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي (وقاية).
وأوضحت الهيئة أنه صادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2045/ل.س/2020 لعام 1442هـ)، القاضي بإدانة المدعى عليهم بمخالفتهم للمادة (49) من نظام السوق المالية، لقيامهم عمدًا بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م، والفترة المالية المنتهية في 31/03/2014م، حيث طلب المدعي الرئيس إلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قاموا بها على أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.
وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (4222/ل/د1/2 الصادر في الدعوى رقم 233/43)، بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين بمبلغ 19,532,809.48 حسب استحقاق كل واحد منهم وعددهم 318 مدعيًا.
كما اشتمل قرار لجنة الاستئناف إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع 20 ألف ريال للمدعي الرئيس تعويضًا عن أتعاب الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وتود الهيئة في هذا الصدد التأكيد على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.