منافسة لتطوير حي الزهور في مكة المكرمة
الأهلي يتجاوز الإسماعيلي برباعية
خطوات طلب استرداد تكلفة الخدمة الإلكترونية في مساند
الأهلي يستهدف الفوز الثاني ضد الغرافة
إطلاق بوابة تأمين بـ 22 خدمة للتراخيص والموافقات
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد بيرسبوليس
ضبط مواطن رعي 6 متون إبل في محمية الملك عبدالعزيز
أفضل 3 أهداف بالجولة الـ20 بدوري روشن
عبدالعزيز بن سعود: يجب تعزيز التعاون العربي لدعم منظومة أمن الحدود والرقابة المكثفة عليها
نتائج الأهلي آسيويًّا بعد تعثره محليًّا
قضت نيابة الجمالية في العاصمة المصرية، القاهرة، بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة نحو مليون صاروخ ألعاب نارية بقصد الاتجار، في إطار مكافحة حيازة هذه الألعاب وترويجها.
ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنوا مــن ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج مُستأجر مخزن بدائرة القسم لحيازته كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت حوالي مليون صاروخ.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.