قبل كلاسيكو اليوم.. نتائج الهلال والأهلي على ملعب الإنماء
سلطان بن سلمان يفتتح المعرض التوثيقي لمسيرة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 109 كيلو قات في جازان
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من باكستان
رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج فني رعاية مرضى
شراكة استراتيجية بين طيران ناس وسار لربط حجوزات الرحلات الجوية بقطار الحرمين
السديس: تمسكوا بالكتاب والسنة وابتعدوا عن الابتداع والإحداث في الدين
شركة الدرعية تُبرم عقدًا بقيمة ـ4.2 مليار ريال لتطوير البنية التحتية
الربيعة لأعضاء اللوردات البريطاني: السعودية قدمت أكثر من 134 مليار دولار كمساعدات لـ 172 دولة
قضت نيابة الجمالية في العاصمة المصرية، القاهرة، بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة نحو مليون صاروخ ألعاب نارية بقصد الاتجار، في إطار مكافحة حيازة هذه الألعاب وترويجها.
ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنوا مــن ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج مُستأجر مخزن بدائرة القسم لحيازته كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت حوالي مليون صاروخ.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.