الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا برعاية الملك سلمان.. افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الـ 11 غدًا عقرب في طرد “شي إن” يدخل فتاة إلى المستشفى نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية بقمة العشرين في البرازيل السياحة: نسبة إشغال الفنادق في مدينة الرياض تجاوزت 95% منطقة العجائب في جدة .. فعاليات ترفيهية لهواة المغامرة جامعة الملك خالد تحقق مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي العالمي القبض على مواطن لترويجه القات المخدر في عسير تعليم الشرقية يستقبل نصف مليون طالب وطالبة فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بـ المشتري اليوم
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أحقية العامل في الحصول على ثلث المكافأة حال استقالته بعد عامين من بدء العمل.
وأضافت الوزارة خلال ردها على استفسارات أحد المواطنين عبر مقوقع تويتر، أن المادة 85 من نظام العمل تنص على أنه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، فإنه يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين.
في وقت سابق، أوضح المختص في أنظمة العمل نواف العايد، شروط استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة واختلاف قيمة ما يستحقه بحسب عدد سنوات العمل.
وأكد المختص، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه إذا انتهت علاقة العمل انتهاءً طبيعيًّا بتاريخ انتهاء يحق للموظف أخذ راتب نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى.
ولفت إلى أنه في حالة العمل لأكثر من خمس سنوات له أجر شهر كامل عن كل سنة، أما إذا كان انتهاء العمل بسبب استقالة العامل أي هو الذي قدم استقالته وكانت خدمته بالعمل أقل من سنتين فلا توجد مكافأة.
وأردف العايد: أما إذا كانت خدمته أكثر من سنتين فله ثلث المكافأة، ومن له خمس سنوات لعشر سنوات له ثلثا المكافأة، وفي حالة خدمة الموظف أكثر من 10 سنوات يحق له أخذ المكافأة كاملة.