لتداولهم على أسهم عدد من الشركات

تغريم 14 مستثمرًا خالفوا نظام السوق المالية

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٢ مساءً
تغريم 14 مستثمرًا خالفوا نظام السوق المالية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد كل من: خالد بن ناصر بن عبدالله بن مهيني، وهيثم بن فهد بن مزيد المزيد، ومشعل بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب، ومحمد بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب، وسلمى بنت مهناء بن حمد الجشعي الشمري، وعبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المانع، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي، وفهد بن خميس بن محمد آل هديب، وأحمد بن صالح بن محمد السلطان، ومحمد بن خميس بن محمد آل هديب، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان، وطلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري.

تفاصيل الإدانات

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري بمخالفة الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من لائحة (سلوكيات السوق) الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-11-2004) وتاريخ 1425/08/20م الموافق 2004/10/04م والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-7-2018) وتاريخ 01/05/1439هـ الموافق 2018/01/18م، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-83-2005) وتاريخ 1426/05/21هـ الموافق 2005/06/28م والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (3-85-2017) وتاريخ 1438/12/27هـ الموافق 2017/09/18م.

وإدانة بقية المدعى عليهم بمخالفة الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من لائحة (سلوكيات السوق)، وذلك لتداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة بعد إفشاء المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري (شخص مسجل لدى الشركة المالية هيرمس)، لبقية المدعى عليهم عن أوامر عملاء مؤسسة السوق المالية التي يعمل لديها، واستفادتهم من الأثر الجوهري لتلك الأوامر عند تداولهم على أسهم الشركات التالية:

شركة بنك الجزيرة “الجزيرة”، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وشركة مجموعة أسترا الصناعية “استرا الصناعية”، وشركة اتحاد مصانع الأسلاك “أسلاك”، وشركة مجموعة سيرا القابضة “سيرا”، وشركة لجام للرياضة “وقت اللياقة”، وشركة سابك للمغذيات الزراعية (شركة الأسمدة العربية السعودية “سافكو” سابقًا)، وشركة الخزف السعودي “الخزف”، وشركة مجموعة صافولا “مجموعة صافولا”، وشركة أيان للاستثمار (شركة الأحساء للتنمية “أيان” سابقًا)، وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي “المجموعة السعودية”، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية “الفخارية”، وشركة أسمنت تبوك “اسمنت تبوك”، والشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، وشركة الشرق الأوسط للرعاية الطبية “السعودي الألماني الصحية”، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو”، وشركة الرياض للتعمير “التعمير”، وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات “الدريس”، والمجموعة السعودية للأبحاث والاعلام (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق “الأبحاث والتسويق” سابقًا)، والشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية”، والشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية”، وشركة الجوف الزراعية “الجوف”، وشركة الاتصالات السعودية “اس تي سي”، وشركة اتحاد اتصالات “اتحاد الاتصالات”، والشركة التعاونية للتأمين “التعاونية”، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني “الدرع العربي”، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2018/09/03م وحتى 2019/09/15م.

عقوبات مقررة

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقًا للتفصيل الآتي:

أولًا: خالد بن ناصر بن عبدالله بن مهيني:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (520,000) خمسمائة وعشرون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (357,416.98) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وستة عشر ريالًا وثمان وتسعون هللة، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثانيًا: هيثم بن فهد بن مزيد المزيد:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (270,000) مائتان وسبعون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (59,162.71) تسعة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وستون ريالًا وواحد وسبعون هللة، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثالثًا: مشعل بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتان ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (155,097.80) مئة وخمسة وخمسون ألفًا وسبعة وتسعون ريالًا وثمانون هللة، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

رابعًا: محمد بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (170,000) مئة وسبعون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (71,450.24) واحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالًا وأربع وعشرون هللة، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

خامسًا: سلمى بنت مهناء بن حمد الجشعمي الشمري:

  1. فرض غرامة مالية عليها قدرها (90,000) تسعون ألف ريال.
  2. إلزامها بدفع مبلغ قدره (44,360.04) أربع وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستون ريالًا وأربع هللات، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.

سادسًا: عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المانع:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (9,468.98) تسعة آلاف وأربعمائة وثمان وستون ريالًا وثمان وتسعون هللة، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

سابعًا: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (3,517.20) ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة عشر ريالًا وعشرون هللة، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثامنًا: فهد بن خميس بن محمد آل هديب:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع قدره (21,517) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريالًا، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

تاسعًا: أحمد بن صالح بن محمد السلطان:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (8,634.70) ثمانية آلاف وستمائة وأربع وثلاثون ريالًا وسبعون هللة، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

عاشرًا: محمد بن خميس بن محمد آل هديب:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
  2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (44,493.50) أربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالًا وخمسون هللة، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

حادي عشر: عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.

ثاني عشر: زياد بن حمد بن زيد الصويغ:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.

ثالث عشر: فيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.

رابع عشر: طلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري:

  1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، لمخالفته الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرون من لائحة الأشخاص المرخص لهم.
  2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (390,000) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال، لمخالفته الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق.

3. منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشارًا استثماريًا لمدة تسعين يومًا.

مكاسب غير مشروعة

كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (152,702.06) مائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وريالين وست هللات إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها المدانون خالد بن ناصر بن عبدالله بن مهيني، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان.

إقرأ المزيد