تفاصيل جديدة عن خطة أمريكا في سوريا
تسجيل أكثر عدد خزائن ذكية في مكان واحد بالعالم في الرياض
عوالق ترابية على جازان تستمر حتى المساء
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
ارتفاع أسعار الذهب لـ 3270.12 دولارًا للأوقية
وصول الوفد الطبي التطوعي بمركز الملك سلمان للإغاثة إلى سوريا
السعودية تشيد بإحباط مخططات إثارة الفوضى والمساس بأمن الأردن
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق
القبض على مواطن لنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بمكة المكرمة
فريق البلسم الطبي يصل سوريا استعدادًا لإجراء 95 عملية جراحية
أعلنت النيابة العامة أنه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش، وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يحق لمن أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وأشارت إلى أن المخالف يلتزم بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وفي وقت سابق، كشفت جمعية حماية المستهلك، عن شروط المطالبة بالتعويض عن ضرر الإصابة من المنتج المغشوش وتضمنت التالي: