شرورة أعلى درجة حرارة اليوم بـ 31 مئوية وطريف 2 تحت الصفر
تنافسية جائزة أفضل محتوى رقمي تستقطب 50 ألف صوت خلال 24 ساعة
تعليم الرياض يتصدر جوائز معرض إبداع 2025 بـ 39 جائزة كبرى وخاصة
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 195 كيلو قات في عسير
خطيب المسجد النبوي: الحوادث والأمراض تكفر الذنوب وتستدعي التوبة وتحفز على الصدقة
خطيب المسجد الحرام: التلاحم قوة ونجاح والتفرق هزيمة وخسران
إحباط تهريب 88 كيلو قات في جازان
تحذير من الأرصاد: عاصفة رملية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية
محاصيل زراعية متنوعة تنتجها مزارع الباحة وترفدها لأسواق مناطق السعودية
375 مليون موظف سيخسرون وظائفهم بحلول 2030
أعلنت النيابة العامة أنه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش، وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يحق لمن أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وأشارت إلى أن المخالف يلتزم بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وفي وقت سابق، كشفت جمعية حماية المستهلك، عن شروط المطالبة بالتعويض عن ضرر الإصابة من المنتج المغشوش وتضمنت التالي: