5 جلسات حوارية ضمن أعمال المنتدى السعودي للإحصاء
هيئة تطوير محمية الإمام تركي تستعرض إنجازاتها البيئية ورؤيتها للاستدامة
رئيس مجلس الشورى يبحث تعزيز علاقات التعاون مع نظيره القطري
حظر جماعة الإخوان وكافة نشاطاتها ومصادرة ممتلكاتها في الأردن
الرياض ترسخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية وتستقبل أولى رحلات فيرجن أتلانتيك من مطار هيثرو
فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب
محمد بن خالد يرعى حفل تخرج طلاب الدراسات العليا بجامعة الفيصل
فهد بن سلطان يستقبل الفائزين في معرض جنيف والطلبة المتميزين من أبناء المنطقة
ولي العهد يستقبل ملك الأردن
ملك الأردن يصل جدة
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أحقية العامل في الحصول على ثلث المكافأة حال استقالته بعد عامين من بدء العمل.
وأضافت الوزارة خلال ردها على استفسارات أحد المواطنين عبر مقوقع تويتر، أن المادة 85 من نظام العمل تنص على أنه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، فإنه يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين.
في وقت سابق، أوضح المختص في أنظمة العمل نواف العايد، شروط استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة واختلاف قيمة ما يستحقه بحسب عدد سنوات العمل.
وأكد المختص، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه إذا انتهت علاقة العمل انتهاءً طبيعيًّا بتاريخ انتهاء يحق للموظف أخذ راتب نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى.
ولفت إلى أنه في حالة العمل لأكثر من خمس سنوات له أجر شهر كامل عن كل سنة، أما إذا كان انتهاء العمل بسبب استقالة العامل أي هو الذي قدم استقالته وكانت خدمته بالعمل أقل من سنتين فلا توجد مكافأة.
وأردف العايد: أما إذا كانت خدمته أكثر من سنتين فله ثلث المكافأة، ومن له خمس سنوات لعشر سنوات له ثلثا المكافأة، وفي حالة خدمة الموظف أكثر من 10 سنوات يحق له أخذ المكافأة كاملة.