وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد كل من: خالد بن ناصر بن عبدالله بن مهيني، وهيثم بن فهد بن مزيد المزيد، ومشعل بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب، ومحمد بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب، وسلمى بنت مهناء بن حمد الجشعي الشمري، وعبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المانع، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي، وفهد بن خميس بن محمد آل هديب، وأحمد بن صالح بن محمد السلطان، ومحمد بن خميس بن محمد آل هديب، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان، وطلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري بمخالفة الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من لائحة (سلوكيات السوق) الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-11-2004) وتاريخ 1425/08/20م الموافق 2004/10/04م والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-7-2018) وتاريخ 01/05/1439هـ الموافق 2018/01/18م، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-83-2005) وتاريخ 1426/05/21هـ الموافق 2005/06/28م والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (3-85-2017) وتاريخ 1438/12/27هـ الموافق 2017/09/18م.
وإدانة بقية المدعى عليهم بمخالفة الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من لائحة (سلوكيات السوق)، وذلك لتداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة بعد إفشاء المدعى عليه طلال بن محمد بن سالم العمري (شخص مسجل لدى الشركة المالية هيرمس)، لبقية المدعى عليهم عن أوامر عملاء مؤسسة السوق المالية التي يعمل لديها، واستفادتهم من الأثر الجوهري لتلك الأوامر عند تداولهم على أسهم الشركات التالية:
شركة بنك الجزيرة “الجزيرة”، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وشركة مجموعة أسترا الصناعية “استرا الصناعية”، وشركة اتحاد مصانع الأسلاك “أسلاك”، وشركة مجموعة سيرا القابضة “سيرا”، وشركة لجام للرياضة “وقت اللياقة”، وشركة سابك للمغذيات الزراعية (شركة الأسمدة العربية السعودية “سافكو” سابقًا)، وشركة الخزف السعودي “الخزف”، وشركة مجموعة صافولا “مجموعة صافولا”، وشركة أيان للاستثمار (شركة الأحساء للتنمية “أيان” سابقًا)، وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي “المجموعة السعودية”، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية “الفخارية”، وشركة أسمنت تبوك “اسمنت تبوك”، والشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، وشركة الشرق الأوسط للرعاية الطبية “السعودي الألماني الصحية”، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو”، وشركة الرياض للتعمير “التعمير”، وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات “الدريس”، والمجموعة السعودية للأبحاث والاعلام (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق “الأبحاث والتسويق” سابقًا)، والشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية”، والشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية”، وشركة الجوف الزراعية “الجوف”، وشركة الاتصالات السعودية “اس تي سي”، وشركة اتحاد اتصالات “اتحاد الاتصالات”، والشركة التعاونية للتأمين “التعاونية”، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني “الدرع العربي”، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2018/09/03م وحتى 2019/09/15م.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقًا للتفصيل الآتي:
أولًا: خالد بن ناصر بن عبدالله بن مهيني:
ثانيًا: هيثم بن فهد بن مزيد المزيد:
ثالثًا: مشعل بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب:
رابعًا: محمد بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب:
خامسًا: سلمى بنت مهناء بن حمد الجشعمي الشمري:
سادسًا: عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المانع:
سابعًا: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي:
ثامنًا: فهد بن خميس بن محمد آل هديب:
تاسعًا: أحمد بن صالح بن محمد السلطان:
عاشرًا: محمد بن خميس بن محمد آل هديب:
حادي عشر: عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
ثاني عشر: زياد بن حمد بن زيد الصويغ:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
ثالث عشر: فيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.
رابع عشر: طلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري:
3. منعه من مزاولة أي وظيفة واجبة التسجيل أو إدارة المحافظ أو العمل مستشارًا استثماريًا لمدة تسعين يومًا.
كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (152,702.06) مائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وريالين وست هللات إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها المدانون خالد بن ناصر بن عبدالله بن مهيني، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان.