شظايا قمر اصطناعي ساقط تُضيء سماء جنوب السعودية وفلكي يعلق الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس مساء الغد خطيب المسجد النبوي: نعم الله تدفع للحب والتقصير يحفز على التوبة فتتحقق العبودية الكاملة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى مطار دمشق خطيب المسجد الحرام: خالفوا هواكم واجتهدوا في ضبط العادات بضوابط الشرع إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 220 ألف حبة محظورة في مركبات وحقيبة ملابس جهود مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن في يوم الجمعة خطوات تساعد على النوم الهادئ المدني: لا تتهاونوا في إرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة مكة وجدة الأعلى حرارة اليوم وطريف وعرعر 1 تحت الصفر
أعلنت النيابة العامة أنه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش، وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يحق لمن أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وأشارت إلى أن المخالف يلتزم بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وفي وقت سابق، كشفت جمعية حماية المستهلك، عن شروط المطالبة بالتعويض عن ضرر الإصابة من المنتج المغشوش وتضمنت التالي: