مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 595 سلة غذائية في بنغلاديش
بالأرقام.. عبدالرحمن العبود يتفوق على نفسه مع الاتحاد
حصن الوقداني.. رمز دائم وموروث أصيل لأشهر شعراء الفصحى في الطائف
بهدف توني.. الأهلي يتقدم على الفتح في الشوط الأول
طريقة معرفة مقدار المعاش التقاعدي والمدة المؤهلة لصرف منفعة التقاعد
رونالدو ودوران يقودان النصر لتجاوز الفيحاء
رقم استثنائي لـ جون دوران مع النصر
عمر السومة: مباراة الوحدة بـ6 نقاط
بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين بالسعودية لموسم حج 1446
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 شاحنة مستلزمات طبية جنوب غزة
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يستحق فيها العامل إجازة وفاة بأجر كامل ولمدة 5 أيام.
جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للوزارة عبر موقع “تويتر”، على عدة استفسارات بخصوص هذه الإجازة والحالات التي يستحق فيها العامل إجازة بأجر كامل.
وأوضحت الخدمة أن للعامل وفقًا للمادة 113 من نظام العمل، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وأوضحت أن الأصول هم الأباء والأجداد وإن علو، والفروع هم الأبناء والأحفاد وإن نزلوا.
وأشارت إلى أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت لأنهم ليسوا من الأصول ولا الفروع.
وتم تحديد مدة إجازة الوفاة التي تكون مدفوعة الأجر وهي خمسة أيام يتم احتسابها من يوم الوفاة، كما تتمكن الزوجة العاملة من الحصول على إجازة في حالة وفاة الزوج لفترة براتب كامل، حيث تدخل العطل الرسمية في إجازة الوفاة في حال مصادفتها ولا يتم التعويض عنها، ويتم العمل بهذه القوانين طبقا للائحة الإجازات في الخدمة المدنية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية.