عدد السيارات المؤثرة على استحقاق الضمان الاجتماعي بحث آفاق التعاون والتنسيق في اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية السادس منصة أبشر حلول تسابق الزمن لخدمة أكثر من 28 مليون هوية رقمية دليل فني لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخطوط الحديدية السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًّا جديدًا بـ 500 مليون دولار لليمن طريقة سداد غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى في غزة طريقة التحقق من السجل التجاري للمنشأة ضبط أطراف مشاجرة في تبوك وآخر وثق ونشر محتوى بذلك أمطار غزيرة وإنذار أحمر في الباحة
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الخميس، العقوبـة المقررة علـى شـركة دجى جدة للمقاولات المحدودة لمخالفتهـا نظـام المنافسة في مشروع صالة القدوم بمطار عرعر.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛
تود الهيئة أن توضح بأنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ.
فيما أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره القاضي بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق. وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام شركة دجى جدة للمقاولات المحدودة بمخالفة نظام المنافسة.
وبناء عليه؛ أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركة دجى جدة للمقاولات المحدودة، لثبوت انتهاكها للفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ، والتي نصت على الآتي: “تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي: التأثيـر فـي السـعر الطبيعـي لـعـروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدهـا سـواء فـي المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.”
تضمن قرار اللجنة إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال، على المنشأة مع نشر القرار على نفقتها. وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من الشركة للطعن على القرار، بالقضية رقم (639) لعام 1444هـ.
هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.