خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره السلوفاكي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.200 سلة غذائية في درعا السورية
تعليم المدينة المنورة: تعليق الدراسة الحضورية اليوم
الدراسة عن بعد اليوم في تعليم الطائف
عبور 20 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب الحدودي لمساعدة الشعب السوري
آلية الإفصاح عن دخل برامج التوصيل في حساب المواطن
تنظيم الدخول والخروج من أبواب المسجد الحرام خلال رمضان
تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس القصيم
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 4 رمضان
إنقاذ 12 شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية بالشرقية
حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، عددًا من المحظورات التي من شأنها الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية، مشيرة إلى أن الوقوع فيها يعد مخالفًا لأحكام هذه اللائحة.
وأوضحت الحياة الفطرية، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية تحظر عددًا من الأنشطة الضارة بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية.
1ـ حظر ممارسة أي نشاط داخل المناطق دون الحصول على ترخيص من المركز.
2ـ القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن المحمية وحيازة المعدات والآلات والأدوات الخاصة بذلك في المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص.
3ـ الدخول أو العبور دون تصريح في المناطق المحمية التي يتطلب دخولها أو عبورها تصريحًا من المركز، ويحدد المركز تلك المناطق.
4ـ قطع الأشجار، أو الشجيرات، أو الأعشاب، أو النباتات، في المناطق المحمية، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، أو أي جزء منها، أو نقل تربتها، أو جرفها.
5ـ الانتفاع من المناطق المحمية أو القيام بأنشطة داخل المناطق المحمية لنواحي علمية كبحوث أو دراسات خلافًا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
6ـ التعرض للكائنات الفطرية داخل المناطق المحمية بالإيذاء أو التخويف أو أي من الأفعال التي تعرض حياتها للخطر، باستثناء تراخيص الصيد.
7ـ تدمير أو الإضرار بأعشاش الكائنات الفطرية وموائلها أو التعرض لصغارها وبيضها للإيذاء في المناطق المحمية.
8ـ إطلاق أو استزراع أي من الكائنات الفطرية الحيوانية أو النباتية في المناطق المحمية دون الحصول على ترخيص من المركز.