بعد صدور قرار نزع ملكية لتعزيز موثوقية الشبكة

وزير الطاقة يلزم شركة الكهرباء بتعويض أصحاب الحقوق

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
وزير الطاقة يلزم شركة الكهرباء بتعويض أصحاب الحقوق
المواطن - فريق التحرير

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، اليوم الجمعة، قرارات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على الصلاحيات المخولة له لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بإلزام الشركة السعودية للكهرباء، بتعويضات لأصحاب الحقوق بنزع الملكية في الرياض، على أن يتم صرف التعويض خلال عامين.

وجاء نص القرارات كالتالي:

إن وزير الطافة وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا، وبعد الاطلاع على البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولًا: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة بمنطقة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (380 ك. ف) الذي يربط محطة ليلى المركزية رقم (9049) بمحطة صناعية الخرج المركزية رقم (9067)، بطول (215٫9 كم)، وبمساحة إجمالية مقدارها (14٫934٫450م2) أربعة عشر مليونًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسون مترًا مربعًا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيًا: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يومًا من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثًا: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعًا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقًا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقًا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسًا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقًا للنظام، خلال (60) ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعًا: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.