مواعيد تشغيل قطار الرياض والحافلات ابتداءً من اليوم
تأثير القروض على دعم حساب المواطن
صناديق التحوط تتخلى عن أسهم بـ 40 مليار دولار بعد رسوم ترامب
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 3354 قتيلًا
اتركوا الجوال أثناء قيادة المركبات
السعودية تدخل موسم الحميمين.. وتقلبات جوية ملحوظة
عودة المخالفات المرورية إلى قيمتها الأساسية بعد 18 أبريل
أسعار النفط تتراجع بنسبة 7%
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد ورياح على عدة مناطق
زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
غرمت محكمة رأس الخيمة الجزائية بالإمارات، غيابيًّا، سيدة، من جنسية عربية، بقيمة 1500 درهم، مع إلزامها بدفع الرسم المُستحق، بسبب سبها المجني عليه باستخدام ألفاظ مُبينة في أوراق القضية، وتهديده عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات واتساب، لحمله على القيام بفعلٍ ما.
من جانبه، أوضح المحامي يوسف النعيمي، وكيل المُدعي، أن لائحة الاتهام المُوجهة إلى المُدعى عليها، اشتملت على إساءة استخدام أجهزة وخدمات الاتصالات، فيما لم تحضر المُتهمة جلسة المُحاكمة، رغم إعلانها وإبلاغها طبقًا للآلية القانونية، فيما صممت النيابة العامة على ما جاء في أمر الإحالة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.
ينص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور من علم الضحية بالجريمة وعلمه بمرتكب الجريمة لا يجوز قبول دعواه بالسب؛ وذلك لأن التأخر في تقديم الشكوى يسقط حق المدعي حسب ما جاء في المادة 10 الفقرة الثانية من القانون.