آليات جديدة قريبًا لحفظ توازن السوق العقاري
تراجع بورصة هونغ كونغ 12% في أسوأ جلسة منذ أكثر من 16 عامًا
مؤشر الأسهم اليابانية يهبط بنسبة تصل إلى 8%
انسيابية حركة المركبات على طريق الملك عبدالله في جدة
أمطار وسيول وبرد.. توقعات بطقس غير مستقر اليوم بغالبية المناطق
توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
غرمت محكمة رأس الخيمة الجزائية بالإمارات، غيابيًّا، سيدة، من جنسية عربية، بقيمة 1500 درهم، مع إلزامها بدفع الرسم المُستحق، بسبب سبها المجني عليه باستخدام ألفاظ مُبينة في أوراق القضية، وتهديده عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات واتساب، لحمله على القيام بفعلٍ ما.
من جانبه، أوضح المحامي يوسف النعيمي، وكيل المُدعي، أن لائحة الاتهام المُوجهة إلى المُدعى عليها، اشتملت على إساءة استخدام أجهزة وخدمات الاتصالات، فيما لم تحضر المُتهمة جلسة المُحاكمة، رغم إعلانها وإبلاغها طبقًا للآلية القانونية، فيما صممت النيابة العامة على ما جاء في أمر الإحالة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.
ينص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور من علم الضحية بالجريمة وعلمه بمرتكب الجريمة لا يجوز قبول دعواه بالسب؛ وذلك لأن التأخر في تقديم الشكوى يسقط حق المدعي حسب ما جاء في المادة 10 الفقرة الثانية من القانون.