أمطار في 8 مناطق والجوف تسجّل أعلى كمية بـ 17.8 ملم في الشقيق
وفاة الفنانة إيناس النجار متأثرة بانفجار المرارة
الوزير الإبراهيم: الإجراءات الجديدة من ولي العهد ستوفر حلولًا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني
أمطار ورياح شديدة وسيول على الباحة حتى الثامنة
الصومال.. عملية عسكرية ضد الشباب الإرهابية في جوبا
حماس وتراث.. العرضة في صدارة الفنون الشعبية لأهالي الباحة احتفالًا بعيد الفطر
90 فعالية مجهزة بالكامل على مستوى منطقة الرياض خلال العيد
أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان 1446
5 خطوات تساعد على تعديل أوقات النوم بعد رمضان
ارتفاع أسعار الذهب اليوم إلى أكثر من 3100 دولارٍ للأوقية
نشرت صحيفة – أم القرى – في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بتعديل المادة (8) من نظام الجنسية السعودية.
ووفقًا للقرار، فقد تقرر تعديل المادة (8) من نظام الجنسية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) وتاريخ 22 /2/ 1374هـ، بإحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (100 /15) بتاريخ 3 /6/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (393) بتاريخ 10 /6/ 1444هـ.
أولاً: تعديل المادة (8) من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) بتاريخ 22 /2/ 1374هـ، وذلك بإحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.