بهاتريك مبابي.. ريال مدريد يعبر مانشستر سيتي
تغريم الأهلي 10 آلاف وإيقاف سيماكان مباراتين
إدخال 270 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة
بيان الهلال يُغرمه 80 ألفًا
التعاون يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2
طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية
الأخدود يُقيل ستيبان توماس
التعاون والوكرة إلى ركلات الترجيح
شرطة الدمام تباشر واقعة مشاجرة بين 4 فتيات
مباراة التعاون والوكرة إلى الأشواط الإضافية
نشرت صحيفة – أم القرى – في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بتعديل المادة (8) من نظام الجنسية السعودية.
ووفقًا للقرار، فقد تقرر تعديل المادة (8) من نظام الجنسية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) وتاريخ 22 /2/ 1374هـ، بإحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (100 /15) بتاريخ 3 /6/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (393) بتاريخ 10 /6/ 1444هـ.
أولاً: تعديل المادة (8) من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) بتاريخ 22 /2/ 1374هـ، وذلك بإحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.