إصابة جراء تصادم بين مركبتين في مكان عام بحائل لخلاف بين قائديهما
خدمة جديدة في أبشر للتسهيل على المقيمين
مساند: لا يمكن قبول أي طلب حال وجود مخالفات مرورية
طريقة إصدار تصريح الصلاة في الروضة عبر المسار الفوري
مسار حافلات على مدار 24 ساعة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى المسجد النبوي
فيصل بن خالد يطّلع على أعمال الشؤون الإسلامية ويتسلّم تقرير جمعية الدعوة برفحاء
فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية والتنفيذية في تعليم مكة
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 5 رمضان
سمنة الأطفال خطر متزايد والوقاية تبدأ من المنزل
حظرت النيابة العامة، تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس: يُحظر تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، وتشمل المنتجات البترولية، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت.
ولفتت النيابة العامة إلى عقوبات هذه الجرائم؛ حيث جاءت كالآتي:
– السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
– غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
– مضاعفة العقوبة في حال العود.
– مصادرة المنتج البترولي.