7 ديسمبر أول المربعانية والبداية الفعلية للشتاء إحباط تهريب 10 كيلو حشيش و100 كيلو قات في عسير مساند: لا طريقة لتوثيق تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة رونالدو يسعى لانتقال محمد صلاح إلى النصر لقطات لبواكير الربيع في رفحاء ضبط مخالف بحوزته حطب محلي بجازان كوليبالي عن نيكولاس جاكسون: يُمكنه الفوز بالكرة الذهبية سلطان القحطاني متحدثًا رسميًّا لهيئة التأمين إنقاذ مواطن تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة الكشف عن حكم مباراة إندونيسيا والسعودية
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.