الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق بولو الذهب عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الدولار طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر أمطار وصواعق رعدية في طريف من الثالثة عصرًا حفل أحلام.. 3 بروفات تسبق الحفل ونفاد التذاكر الأولوية لسكن الأسرة قبل الاستثمار خطوات تحديث رقم الجوال في تطبيق أبشر نجاح أول قسطرة للرجفان الأذيني بـ Pulse Field Ablation في الجنوبية ولي العهد والوزراء عقب جلسة اليوم في المخيم الشتوي بالعلا بنود تؤثر في أهلية حساب المواطن
نشرت صحيفة – أم القرى – في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بتعديل المادة (8) من نظام الجنسية السعودية.
ووفقًا للقرار، فقد تقرر تعديل المادة (8) من نظام الجنسية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) وتاريخ 22 /2/ 1374هـ، بإحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (100 /15) بتاريخ 3 /6/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (393) بتاريخ 10 /6/ 1444هـ.
أولاً: تعديل المادة (8) من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) بتاريخ 22 /2/ 1374هـ، وذلك بإحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.