الأهلي يتجاوز الإسماعيلي برباعية
خطوات طلب استرداد تكلفة الخدمة الإلكترونية في مساند
الأهلي يستهدف الفوز الثاني ضد الغرافة
إطلاق بوابة تأمين بـ 22 خدمة للتراخيص والموافقات
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد بيرسبوليس
ضبط مواطن رعي 6 متون إبل في محمية الملك عبدالعزيز
أفضل 3 أهداف بالجولة الـ20 بدوري روشن
عبدالعزيز بن سعود: يجب تعزيز التعاون العربي لدعم منظومة أمن الحدود والرقابة المكثفة عليها
نتائج الأهلي آسيويًّا بعد تعثره محليًّا
طرح تذاكر كلاسيكو الاتحاد والهلال
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأوضحت النيابة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة من أجل الاعتداء الجنسي.
ولفتت إلى أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصًا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.