سلمان للإغاثة يوزّع 20 طنًّا من التمور في السودان
الأهلي يواصل تألقه آسيويًّا ويعبر الريان بثلاثية
بدء التسجيل للاعتكاف بالحرمين الشريفين غدًا
أكثر من 40 جولة لتطييب قاصدي المسجد النبوي يوميًّا
15 ليلة.. انطلاق النسخة الثانية من مركاز البلد الأمين غدًا
فيصل بن فرحان في قمة القاهرة: إعمار غزة مشروط ببقاء أهلها فيها ونرفض تهجير الفلسطينيين
هلال جيسوس يُعيد الرقم السلبي منذ 2022
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس الدوادمي ومكاتب التعليم
القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
حظرت النيابة العامة، تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس: يُحظر تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، وتشمل المنتجات البترولية، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت.
ولفتت النيابة العامة إلى عقوبات هذه الجرائم؛ حيث جاءت كالآتي:
– السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
– غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
– مضاعفة العقوبة في حال العود.
– مصادرة المنتج البترولي.