توضيح هام بشأن المنازل المعدة لإسكان الحجاج لموسم 1446 الأرصاد لأسر الطلاب: البسوا أبنائكم ملابس ثقيلة تخصصي المدينة المنورة يقلل أوقات التشخيص من أسبوع إلى يوم إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 645 ألف حبة محظورة وشبو داخل أواني وغسالات المدني يباشر سقوط مبنى شعبي قديم في مكة المكرمة 6 ملايين عملية إلكترونية عبر منصة أبشر “استدامة” تُعلن نجاح توطين زراعة الهليون لتعزيز الإنتاج المحلي السعودية تندد بأشد العبارات مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف وكالة الأونروا خلال زيارة وزير الإعلام لبكين.. شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية شاهد.. عودة النعام لصحراء منطقة تبوك
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.