فرق مدرّبة وآليات حديثة للعناية بنظافة المسجد النبوي على مدى الساعة
أستراليا تعلن ميزانية 2025 بتخفيضات ضريبية ودعم للأسر
4 توجيهات من الحج والعمرة لتخفيف الزحام في الحرم المكي
5 مواقع لاحتفالات عيد الفطر في الطائف
كثافات عالية بالمسجد الحرام والأمن العام: أولوية النقل للمعتمرين أوقات الذروة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.572 كرتون تمر في دمشق
جاهزية 2477 مصلى وجامعًا لإقامة صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة
احذروا مسببات الحوادث تزامنًا مع إجازة عيد الفطر
اصطدام طائرتين عسكريتين فرنسيتين خلال عرض جوي
موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 40
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.