تنبيه من حالة مطرية غزيرة على المدينة المنورة
هرفي للأغذية تسجل 116 مليون ريال خسائر في 2024
لقطات لهطول أمطار الخير على المنطقة الشرقية
ديوان المظالم يطلق مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الصينية
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان
الرئيس اللبناني يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
أرامكو تعلن نتائجها المالية لعام 2024: توزيع 79.3 مليار ريال أرباح عن الربع الرابع
بيان سعودي لبناني مشترك: التأكيد على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة
تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على الباحة
تراجع اسعار الذهب وسط ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية
أكدت النيابة العامة، أنه يعاقب كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وذكرت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الاتجار بالأشخاص يعني استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وأشارت إلى أن “كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص في نظام جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولًا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورًا الجهات المختصة بذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال”.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت في وقت سابق، أن الاتجار بالأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت عددًا من الأمثلة على الاتجار بالأشخاص والتي تمثلت في:
1-تحميل العامل الرسوم أو التكاليف غير الملزم بها.
2- تشغيل العامل سخرة.
3- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو موثق.
4- استغلال الوظيفة أو النفوذ.
5- نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية.
6- عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظامًا للعاملين.
7- القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها.
8- حجز جواز السفر.
9- الإكراه والتهديد.
10- استغلال العامل للتسول.
11- سوء المعاملة.
12- الاحتيال على العامل.
13- تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من أعمارهم دون مراعاة أحكام المادة 167 من نظام العمل.